الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٩١وفرق بينه وبين إمرأته فإن قال عنيت المرأة الأخرى ولم أعن إمرأتي جلد وهي إمرأته. وإن قال عنيت إمرأتي لا عنها وفرق بينهما وقال لا شبهة ها هنا هذا قذف أحدهما معلوماً والله أعلم
مسألة:
وإن كان له أربع نسوة فقال واحدة منكن زانية ولا يعرفها بعينها فيشهد أربع شهادات أن واحدة منكن زانية ولا إيمان عليهن ويحرمن عليه ويأخذن صداقهن وإن قال عنيت واحدة منهن لاعنها بعينها وفرق بينهما
والأواخر نساؤه
مسألة:
ومن نظر إلى رجل ينكح إمرأته فدخل بيتاً فيه نفر لا يدري أيهما هو قال الزوج والله إن أحدكم زان قال يجلد أو يأتي بثلاثة شهود معه فإذا كانوا أربعة حدت المرأة والرجل ويدرأ عن القوم الحد
-11 -
١٠٬٧٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.