الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٩٤فهو الذي قلناه وليس لأحد الاعتراض فيه وإن كان حقاً لمقذوف وليس بموروث فليس لأحد من الورثة أن يطالب به وإن كان موروثاً استوى فيه كل وارث وإختلف أصحابنا في ذلك فأكثرهم لا يوجبون على قاذف الميت حداً وأجمعوا أن الحد غير واجب على من قذف من لا يتأتى منه الوطء أو
فيه
مسألة:
وإن قذف الرجل رجلا فمات المقذوف وجب على الامام إقامة الحد على القاذف عاش المقذوف أومات لأن الحد حق الله تعالى فإذا مات المقذوف وعفا الورثة عن القاذف سقط عنه الحد لأن المقذوف لوعفا عنه هو حي لم يسقط عنه الحد بعفوه قال بعض أصحابنا لا يقيمه الحاكم إلا أن يكون المقذوف حياً مقيماً على مطالبته وفي موضع ومن قذف ميتاً فعليه الحد وإن قذف حيا ثم مات المقذوف فرفع أولياؤه أعجبني أن يدرأ عنه الحد
إذا مات لأن الحق له هو ولم يطلب حتى مات والأول الحق لأوليائه
-98 -
١٠٬٧٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.