المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٣

مسألة:

ومن شهد عليه شاهدا عدل إنهما رأياه سكراناً من النبيذ أو أقر بذلك فإنه يحد فإنه شهدا إنه كان سكراناً لم تجز شهادتهما لأنه لم يسأل عن الأمر الذي يلزمه الحد بقلة معرفته فإن شهدا إنه سألناه عن كذا فلم يعرفه فإنه

يلزمه الحد

1.-

١٠٬٧٩٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.