المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٤

باب اللعان بين الزوجين وأصله

قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من

الصادقين) وقيل أن هذه الآية نزلت في رجل يقال له هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وفي الجامع أن رجلا من بني عجلان يقال له هلال بن أميه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بت أجر الجرير البارحة حتى أصابني برد السحر فإنطلقت إلى أهلي وإذا أنا برجل مع إمرأتي يغشاها قال فأعرض عنه رسول الله وأكب أصحابه على صاحبهم أن يحد قال فقال الرجل لقد رأت عيني وسمعت أذناي ووعى قلبي وعرفت أن الله لا يظلمني وأن رسول الله لم يجر علي قال فبينما هم كذلك إذ نزلت فيه آية التلاعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكما لكاذب وهل منكما تائب فأبيا أن لا يمضيا في التلاعن ففرق بينهما وقال له لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك قال إن كنت قد صدقت فيما أصبت من فرجها وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك منها أما إن أحدكما كاذب وحسابكما على الله فمضت السنة والكتاب في الملاعنة فيمن يقذف إمرأته ولا تكون معه بينة

مسألة:

وإذا علم الرجل من إمرأته الزنا ولم يرفع إلى الحاكم كان أفضل فإن

—1. {-

١٠٬٧٩٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.