المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٥

أكذب نفسه فهي إمرأته وإن تم على قذفه حتى يصير أمرهم إلى الحاكم فإن كان معه أربعة شهود عدول بريء وعليه الحد وهو الرجم إن كان دخل بها وإن لم يكن معه بينة فاللعان بينهما ولا يكون إلا بين يدي الامام

والقاضي

مسألة:

وإذا قذف الرجل إمرأته بالزنا ثم أكذب نفسه وإستغفر ربه ولم يرفع ذلك إلى السلطان فلا بأس عليه فإن تم على ذلك حتى يصير أمرهم إلى السلطان فلا رجعة له قال غيره فيمن رمى زوجته بالزنا ثم أكذب نفسه قال جابر بن موسى يجلد ويفرق بينهما وقول إذا لم يرفع إلى الحاكم فلا بأس وإن رفع إلى الحاكم ثم أكذب نفسه دريء عنه الحد بالرجعة ويفرق بينهما ولها صداقها وقول عليه الحد إذا رفع إلى الحاكم ذلك

مسألة:

فإن أقر أنه قذف إمرأته قبل أن يتزوجها فعليه الحد لأنه قذفها بشيء

قبل أن يتزوجها.

مسألة:

فإن قال زنيت بك قبل أن أتزوجك فقيل يلاعنها ولا إختلاف بينهم. فيمن أقر إنه قذف إمرأته قبل أن يتزوجها فأوجب قوم بينهما الملاعنة ولم ير ذلك آخرون ورأوا عليه الحد. الفرق بين ذلك إذا قال زنيت بك قبل أن أتزوجك فإنما وقع عليها القذف يوم قال لها ذلك ولم يكن قاذفاً يوم رآها ولم يتكلم وإذا قال قذفتك قبل أن أتزوجك فإنما أخبر عن قذف كان قبل أن يتزوجها وليس بقاذف الساعة فعليه الحد

11.01

١٠٬٧٩٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.