المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٦

مسألة:

فيمن قال لزوجته أنت أزنى من فلان قال لا يكون قاذفاً فإن قالت له يا زان فقال أنت أزنى مني قال هي القاذفة وأما هو فلا يبين لي أن يكون

قاد فاً

مسألة:

ولو قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت بك قال لا يحد لأنها صدقته ولا يكون بينهما لعان أيضاً وقد صدقته وليس عليها حد لقولها زنيت بك لأنها

إمرأته ولا تكون إمرأته زانية به وقال بعض غير ذلك. وفي الجامع إذا قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت بك قال عليها حدان قلت وهو قال أن لا

عسى

يكون عليه قيل لاشيء عليه لأنها قد صدقته فإن رجعت عن إقرارها على نفسها فلا حد عليها إلا حد واحد بقذفه

مسألة:

مسبح بن عبد الله فيمن قال لامرأته يفعل بها الشيطان أو الشياطين

أو الكبش قال إن تم على مقالته فهو مفتر

مسألة:

وعن إمرأة رمت زوجها بالزنا قال إن أقامت عليه بينة رجم ولها صداقها كامل وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها والله أعلم بالميراث وخليق أن ترث. وأما الزوج فإنه لا يرث من المرأة شيئاً إذا رجمت وإن لم تقم عليه بينة جلدت وليس بينهما تلاعن وإذا قذفته وهي إمرأته إن شاء أمسكها وإن شاء فارقها وأعطاها صداقها

-1.7 -

١٠٬٧٩٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.