المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٧

مسألة:

قال كثير من أهل العلم إذا قال الرجل لزوجته لم أجدك عذراء أن لا حد عليه وهو قول مالك والشافعي والنعمان قال سعيد ابن المسيب يجلد.

مسألة:

وعن قومنا قال أصحاب أبي حنيفة لا يصح لعان من ليس من أهل

الشهادة قال الشافعي بأنه يصح

مسألة:

والرجل إذا كذب نفسه وحد فإنه يجوز له أن يتزوج المرأة التي لاعنها

وقال الشافعي لا يجوز لأنه تحريم مبدأ

مسألة:

وإذا صدقته المرأة في حال اللعان أو حال القذف فإنه يلا عن قال الشافعي إذا كان هناك ولد فإنه يلاعن لنفي النسب

مسألة:

فإذا نفى الرجل إمرأته لم يلا عن قال الشافعي يلاعن وإذا شهد الزوج مع ثلاثة على المرأة فإنه يجوز قال الشافعي إنه لا يجوز.

مسألة:

وإن قال قائل ما الدليل على أن العذاب المذكور في آية اللعان هو

- J.V-

١٠٬٧٩٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.