الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٧مسألة:
قال كثير من أهل العلم إذا قال الرجل لزوجته لم أجدك عذراء أن لا حد عليه وهو قول مالك والشافعي والنعمان قال سعيد ابن المسيب يجلد.
مسألة:
وعن قومنا قال أصحاب أبي حنيفة لا يصح لعان من ليس من أهل
الشهادة قال الشافعي بأنه يصح
مسألة:
والرجل إذا كذب نفسه وحد فإنه يجوز له أن يتزوج المرأة التي لاعنها
وقال الشافعي لا يجوز لأنه تحريم مبدأ
مسألة:
وإذا صدقته المرأة في حال اللعان أو حال القذف فإنه يلا عن قال الشافعي إذا كان هناك ولد فإنه يلاعن لنفي النسب
مسألة:
فإذا نفى الرجل إمرأته لم يلا عن قال الشافعي يلاعن وإذا شهد الزوج مع ثلاثة على المرأة فإنه يجوز قال الشافعي إنه لا يجوز.
مسألة:
وإن قال قائل ما الدليل على أن العذاب المذكور في آية اللعان هو
- J.V-
١٠٬٧٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.