المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٩

فيه الرجعة فعليه الحد وفي موضع إن قذفها ثم طلقها طلاقاً لا يملك فيه رجعتها وقذفها بعد أن طلقها فلا لعان بينهما ويجلد الحد فإن قذفها ثم طلقها طلاقاً يملك رجعتها أو قذفها بعد أن طلقها طلاقاً يملك رجعتها

فإنه يلاعنها.

مسألة:

وعن أبي عبد الله ومن وجد إمرأة مع أمرأته فقال والله لقد رأيت إحداكما تزني فقال إن تم على مقالته ولم يبين أيهما جلد الحد ويفرق بينه وبين إمرأته قلت أليس إذا كان شبهة يدرأ الحد قال ليس هذا على ذلك هذا قذف إحداهما عامداً

مسألة:

رجل له أربع نسوة فقذف واحدة منهن ثم قال لا أدري أيتهن عنيت قال إن لم يوقعه على واحدة منهن وتم على قوله ذلك شهد عند الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إن إحداهن زانية والخامسة يفرق بينه وبينهن ولا حد عليه وإن قال عنيت فلانه لا عنها وفرق بينهما وإن أكذب نفسه ولم يكن أوقعه على واحده منهن جلد الحد وفرق بينه وبينهن كلهن.

مسألة:

فيمن قذف امرأته ثم إرتدت عن الاسلام ثم أسلمت قال إن صار أمرهما إلى الحاكم لزمه في ذلك الحد إن أكذب نفسه فإن تم على قذفها

لا عنها وحرمت عليه

— 1.9—

١٠٬٧٩٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.