المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٠

مسألة:

فيمن رمى إمرأته بالزنا فماتت قبل أن يلاعنها قال إن أكذب نفسه ورتها وجلد الحد وإن أبى وتم على ذلك شهد أربع شهادات ويلا عن في الخامسة ويبرأ من الحد ولا ميراث له وقول لا يرثها على حال تم على ذلك أو لم يتم وأكذب نفسه لأنه قد أقر أنها زنت

١٠٬٨٠٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.