الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١١١باب صفة اللعان بين الزوجين
ولفظه وإذا رفعا إلى الحاكم وأراد الملاعنه قام الحاكم بعد العصر في المسجد فحلف الزوج أربع مرات بالله يقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لصادق فيما قذفت به فلانه بنت فلان هذه من الزنا أربع مرات وفي الخامسة يقول لعنة الله علي يعني نفسه إن كان من الكاذبين في قوله وفي موضع إن كنت كاذباً فيما قذفتها به من الزنا ويدرأ عنها العذاب يعني لا حد عليها بعد أن تشهد أربع شهادات ايضا ثم تقوم المرأة مقام زوجها تقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لست بزانية وأن زوجي لمن الكاذبين علي في قوله وتقول في الخامسة ان غضب الله علي تعني نفسها ان الصادقين في قوله ثم يفرق بينهما الحاكم وإذا قال الذي يلعن نفسه لعنة الله علي قال الحاكم عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين وكذلك المرأة إذا قالت غضب الله علي أن يتبعها مثل ذلك قال فأرجو إن لم يتبعها أن لا يلزمه قال المصنف ووجدت أنه ليس عليها أن تحلف أني لست بزانية وإنما تحلف إنه لمن الكاذبين عليها فيما قذفها به قال وقد حرمت عليه أبداً والولد ولدها ترثه ويرثها ولها صداقها ولا يجلد أحدهما
كان
من
مسألة:
ويبدأ الزوج باللعان لأن الله تعالى بدأ بالزوج روي أنه عليه السلام بدأ بالزوج. وقيل إن بدأت المرأة فالتعنت قبل الرجل فذلك مخالف السنة وقد أخطأ الحاكم في ذلك وهو يجزي عنها وفي الضياء وإذا غلط القاضي
فبدأ بلعان المرأة وقعت الفرقة قال الشافعي لا تقع
-111 -