المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٢

مسألة:

وإن التعنا كل واحد ثلاث مرات بأمر الحاكم فقد أخطأ إذا لم يشهد كل واحد أربع شهادات بالله فإن قدر عليهما فليردهما حتى يستأنفا اللعان ولا يعتدان بما مضى وإن لم يقدر عليهما فليس بينهما رجعة ولا موارثة من بعد أن صار أمرهما إلى الحاكم وفي الضياء عن أصحاب أبي حنيفة فإن أتت المرأة باللعان ثلاث دفعات والزوج مثله فإن فرق الحاكم بينهما فإنه يجوز وقال الشافعي لا يجوز

مسألة:

وإذا أتت المرأة بالايمان على وجه الشهادة زال عنها الحد ولا تنازع في

ذلك

مسألة:

أعلم.

وعن تزويج الملاعنة فما نرى فيه بأسا إن لم يتهمها الذي يريدها والله

-

١٠٬٨٠٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.