المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٣

باب من يجب بينهم اللعان ومن لا يجب

ولا لعان إلا بين الأحرار من أهل التوحيد واللعان بين المصلي والمصلية والذمي والذمية والمصلي والذمية على قول محمد بن محبوب وأما العبيد فلا لعان بينهما وقول لا لعان بين المصلي والذمية لأنهم ليس بينهما

حدود في القذف

مسألة:

قال أبو الحسن قيل أربعة ليس بينهم وبين نسائهم لعان الحر المسلم تكون تحته اليهوديه أو النصرانيه أو أمة فلا لعان بينهما والمرأة المسلمة تكون تحت مملوك فلا لعان بينهما وفيه إختلاف بين قومنا فمنهم من أوجبه واحتج بظاهر الآية: والذين يرمون أزواجهم} (الآية)

مسألة:

ومن تزوج صبية ثم قذفها فلا لعان بينهما فإن بلغت فإختارته فلا لعان بينهما أيضاً وكذلك المعتوهه لأن الموضع الذي يجب فيه اللعان هو الموضع الذي يجب على الزوجة العذاب عند اللعان للقاذف ولا عذاب على الصغيرة وأيضاً فالحد ينتفي عن القاذف بتصديق المقذوفة له والصغيرة لا حكم بتصديقها وإذا قذفها في حال بلوغها فما كان منها في حال صغرها لم يكن قاذفا لها أيضاً لما بيناه وأما المعتوهه فعليه الحد في قذفها لأن

الحد يقع حيث يقع اللعان ولا لعان بينه وبين المعتوهة

١٠٬٨٠٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.