المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٤

مسألة:

وإذا قذف الأعمى زوجته فلا لعان بينهما لأنه لا يبصر والله أعلم. قال أصحاب الظاهر إنه يحد أو يلا عن عند عدم البينة لعموم الآية إذ لم يخص بصيراً من أعمى وكذلك قال في العبد إذا قذف زوجته وقال

المخصص من زوج إلى زوج محتاج إلى دليل

مسألة:

ومن له إمرأة نصرانيه فقذفها فما أقول بينهما لعان قال أبو المؤثر إذا

إرتنمعا إلى السلطان فرق بينهما بلا ملاعنة وأعطاها صداقها وإن أكذب

نفسه ولم يرتفعا إلى السلطان فهي امرأته

مسألة:

ومن

قذف إمرأته ولم يدخل بها كان بينهما اللعان لعموم الآية ولم يخص مدخولا بها من غيرها ولا نعلم في هذا إختلافاً والله أعلم

مسألة

:

قال سليمان بن الحكم من قذف امرأته ثم ماتت قال يلعن نفسه ولا يرثها وتأخذ منه حقها فإن لم يلعن نفسه جلد الحد وإن مات هو بعد ما قدمها لعنت هي نفسها ثم ورثته وأخذت حقها وإن لم تلعن نفسها أقيم عليها الحد ولا حق لها عليه. وفي موضع إنها ترثه ولا تلعن نفسها إلا أن

يلعن هو نفسه فإنها تلعن نفسها وترثه لأن عليه هو أن يبدأ فيلعن نفسه

-118 -

١٠٬٨٠٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.