الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١١٥مسألة:
فإن طلق زوجته واحدة ثم قذفها ففيه إختلاف فقيل بينهما الملاعنة وقيل عليه الحد قال ويعجبني الملاعنة وهو قول محمد بن محبوب. والثاني قول أبي معاوية وقيل لا حد عليه ولا ملاعنة لأنه لما قذفها وجب اللعان فلما طلقها بطل اللعان وقول أبي معاوية أن عليه الحد ولا ملاعنة بينهما وعلى قول من يقول يحد لها ففي الحكم يفرق بينهما لأنه يقر أنها زانية وعليه صداقها وأما في الجائز إنه إذا علم إنه كاذب فلا يبين لي حرمة ولا يعجبني يفرق بينهما إلا بطلاق لأنها تعلم إنه كاذب عليها إلا على قول من يقول إنها تحرم بقذفه إذا إرتفعا إلى الحاكم
مسألة: قال أبو محمد من طلق امرأته ثلاثاً فلا لعان بينهما ومن قذف إمرأته وطلقها ثلاثاً فبينهما الملاعنة قال بعض خلاف ذلك إذا قذفها ثم طلقها طلاقاً يملك فيه رجعتها فإنه يلاعنها وإن طلقها طلاقاً بائناً فعليه الحد ولا تكون ملاعنة. وعن محمد بن محبوب وإن قذفها بالزنا ثم طلقها ثلاثاً لم يكن بينهما ملاعنة ويدرأ عنه الحد والله أعلم
مسألة:
فيمن قذف جاريته بالزنا إنها تحرم عليه في قول ابن أبي عباس قال غيره يستغفر ربه ولا بأس عليه إلا أن يعلم إنها كذلك.
11101