المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٦

باب في نفي الولد وثبوته واللعان في ذلك

وإذا كان الزوج قد دخل بزوجته ثم تلاعنا فالولد له وإن كان لم يدخل بها فالولد لها وروي عن عويمر قذف إمرأته فلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألزما الولد وروى ابن عمر أن النبي لا فرق بين المتلاعنين وألحق الولد

بأمه

مسألة:

والحامل إذا وضعت حملها وأنكره تلاعنا وفرق بينهما ومن تزوج إمرأة فوجدها حاملاً فقال ليس الحمل مني وقالت المرأة منه كان يدخل علي سراً أو علانية فإن أقامت البينة ألزم الولد ولاعنها وإن لم تقم بينة ألزمت الولد

ولا عنها

مسألة:

ومن تزوج إمرأة فولدت لستة أشهر فإن الولد للزوج وإن رماها وإنتفى منه لاعنها والولد ولده طائعاً أو كارهاً ولها مهر كامل وإن ولدت لخمسة أشهر ثم تزوجها فالولد لها ولا حد عليه ولا يلاعنها ويفرق بينهما

وقول يلاعنها

مسألة:

وإن جاءت إمرأة رجل بولد فأنكره فلا لعان بينهما حتى يقول ليس

هذا ولدي هذا ولدك من زنا فبينهما الملاعنة. وفي موضع من قال لزوجته يا

-117 -

١٠٬٨٠٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.