المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٧

زانية أو قال هذا الولد ليس مني وتم على ذلك فالملاعنة بينهما فإن كره أن

يلا عن جلد ثمانين جلدة وأخذت صداقها وحرمت عليه

مسألة:

وإذا قال الرجل لولد ولدته زوجته استكرهت على نفسها وليس الولد منه فالولد للفراش ولا لعان بينهما ولا حد وهو زوجها

مسألة:

ومن ملك إمرأة فادعت حملا بعد الطلاق فأنكر هو فقال ليس بين المطلقين لعان فإن ادعت إنه باشرها وإنما أرادت الصداق كاملاً فإن أقامت بينة إنه أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا سرا أو علانية فالقول قولها في المباشرة والولد ولده إذا جاءت به لستة أشهر مذ دخل بها من قبل أن يطلقها فإن قذفها بالزنا ورفع إلى الحاكم فالقول قوله والولد ولدها وإذا طلقها وقد صح دخوله بها ثم جاءت بولد فأنكره فالولد ولده ولا لعان بينهما

مسألة:

وإذا قذف الرجل إمرأته فلاعنها وهي حبلى فالولد ولدها وإن مات

وله مال فلأمه الثلث والثلثان لعصبتها والله أعلم

مسألة:

روي عن ابن عباس أن النبي الا عن على الحمل فإنه قال عليه السلام إن جاءت به أصيهب أشيج أخمش الساقين فهو لزوجها وإن جاءت

117

١٠٬٨٠٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.