المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١٩

لا يتبعض فإن كان قد نفى الأول وأقر بالثاني حد لأن نفيه الأول أوجب اللعان وبإقراره الثاني أكذب نفسه فيجب الحد فإن أقر بالأول ونفى الثاني لاعن لأن إقراره بالأول إقرار لها بالعفة وبنفيه الثاني قذف لها فصار كما لو قال إنها عفيفه ثم قال لها زنيت فالأول لا تمنع وجوب اللعان عليه بالثاني

وكذلك هذا

مسألة:

•

وفي موضع وإذا ولدت ولدين فقال أحدهما مني والآخر من الحمار ما يجب قال إن دام على ذلك لاعنها ولحقه الولد فإن رجع عن ذلك وجب عليه الحد وقيل لا حد ولا ملاعنة حتى يقذفها بالزنا وتبين وهذا كاذب فيما

قال وإن أدب كان أهلا لذلك.

-119 -

١٠٬٨٠٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.