الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٠باب في الفرقة بين المتلاعنين
ومن لاعن إمرأته ففي الفرقة إختلاف بين أصحابنا فقول إذا قذفها
ونول إذا وصل إلى الحاكم ووقع الحكم حتى يتلاعنا فإن رجع فقال إني كذبت فلها عليه الحد حد القاذف
مسألة:
وإختلف قومنا أيضاً في ذلك فقول لا تقع الفرقة بينهما إلا عند كمال
المعان وتفريق الحاكم بينهما قال داوود إذا تم اللعان بينهما وقعت الفرقة
وأجمع الكل أن الفرقة واقعة بعد الحكم
•
والملاعنة لها والنفقة على الزوج إذا كانت حاملا منه وعن الربيع أن للملاعنة السكنى والنفقة ما دامت في العدة قال أبو الحسن ولا أقول لها النفقة وفي بعض قول قومنا أن النبي لا قضى في الملاعنة أن لا بيت لها ولا
قوت.
وإذا تلاعنا وجب التحريم وأشهد الامام بالفرقة بينهما حكما حكم به بالتفريق لاقامتهما على دعوى الزوج كذلك ثم لا يجتمعان أبداً ولا يجبر الزوج على الطلاق بعد اللعان فإن هرب من الحكم بعد القذف عنده أو الملاعنة ولم يجبره الحاكم على الطلاق فجائز لها أن تتزوج إذا إنقضت عدتها لأنه إذا قذفها عند الحاكم لا عن أو لم يلا عن فرق الحاكم بينهما وأشهد الحاكم بالفرقة بينهما فإن لم يشهد الحاكم بالفرقة بينهما فجائز لها أن تتزوج لأنه إذا قذفها عند الحاكم حرمت عليه وحل لها التزويج إذا إنقضت عدتها فرق الحاكم بينهما أو لم يفرق غير أنه ينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما
- 120 -