الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢١إذا قذفها عنده. وفي موضع. من الضياء والمتلاعنان يفرق بينهما بلا طلاق ويشهد على ذلك ليجوز بذلك التزويج بعد العدة لأن من قذفها عند الحاكم حرمت عليه قال الشافعي فرقة اللعان فسخ على التأبيد. قال أبو جنيفة طلقة الحاكم ليس بفسخ وإذا أكذب نفسه لم تحل له. قال أبو حنيفة إن أكذب نفسه أو جلد في قذف حلت له واحتج الشافعي بقوله عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان ابدا والله أعلم
مسألة
وفي موضع بعد لفظ الملاعنة وقد حرمت عليه أبداً والولد ولدها ترثه
ويرثها ولها صداقها وعليها العدة منه ولا يجلد أحدهما
مسألة:
وقيل وإن أكذب نفسه بعد ما فرغ من الملاعنة جلد الحد والولد ولده
وإن صدقته قبل الملاعنة أو بعدها فإنها ترجم عليه وقول لها الميراث وقول
ليس للمرجومين ميراث
١٠٬٨١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.