الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٢ياب في الزوج يقذف زوجته ثم يموت أحدهما
فإن قذف إمرأته بالزنا ومات فلها الميراث وإن ماتت هي فليس له ميراث في الحكم وأما فيما يسعه إذا لم يعلم بزناها فلها الميراث فإن أكذب ذلك نفسه قبل موتها وصح الحاكم قبل منه وتكون إمرأته وقيل لا يقبل مع منه ويفرق بينهما لأنه مقر على نفسه بما يوجب عليه تحريمها وإن أكذب نفسه بعد موتها وصح ذلك مع الحاكم فلا يقبل ذلك بعد موتها لأنها قد مانت وماتت حجتها ولعل لها حجة تدحض حجته فثبت للورثة عندي عليه ما أقر به على نفسه قال والأول في حياتها إنما هو ما لم يصل ذلك إلى الحاكم فإن صار أمرهما إلى الحاكم فإن رجع جلد الحد وفرق بينهما ومنع إياها في الحكم بإقراره على نفسه وجلد الحد يقذفها وإن ثبت على ذلك تلاعنا وفرق بينهما. وإذا لا عن نفسه ومات كان عليها أن تلاعن ولها الميراث وإن لم تلاعنه كان عليها الحد لأنه قد لا عنها وإن لم يكن لا عن نفسه كان لها أن تأخذ ميراثها منه بغير ملاعنة فإن ماتت قبل أن تلاعنة ولا عن هو نفسه قذفه لها عند الحاكم فيعجبني إذا كان قذفه لها قبل الموت ثم ماتت فرفع أولياؤها عليه في ذلك وقد كان القذف في الحياة أن يدرأ عنه الحد لأنه
وضح
لعلها تصدقه وقد ماتت حجتها وإن كان قذفها بعد الموت أعجبني أن يكون
عليه الحد ولا ملاعنة لأنها قد بانت منه