المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٣

باب في حد شارب الخمر والسكران

وأما من شرب من الخمر قليلاً أو كثيراً فعليه الحد ثمانون جلده وإن لم يسكر. وجلد شارب الخمر أهون من جلد القاذف ويفرق عليه الضرب

ولا يرى بياض إبط الذي يجلده

مسألة

بإجماع

ومن شرب منه وقد رأى أنه شراب مباح ولم يعلم إنه خمر فلا حد عليه

مسألة:

ومن شرب مما يكرهه المسلمون مثل الجر والدبا والزجاج وأشباهها ثم لم يسكر فإنه يعاقب بالحبس ولا حد عليه حتى يسكر وتعزيره إلى الامام فإن كان شربها مستحلا فإنه يطال حبسه ويوجع تعزيره

مسألة:

وإنما الحد على من سكر أو شرب الخمر من الفضيخ فضيخ البسر أو عصير العنب فذلك يجلد ثمانين جلده وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة

وقال الشافعي أربعين

مسألة:

ومن وجد منه رائحة الخمر لم يلزمه الحد لأنه قد يمكن أن يكون

١٠٬٨١٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.