المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٤

يكون مكرها ويمكن أن يكون قد وضعه في فيه ثم تركه والموجب عليه الحد أصحابنا محتاج إلى دليل مع إحتمال الشبهه

من

مسألة:

والحد على شارب الخمر مع أصحابنا ثمانون جلده والاختلاف بين الناس في أقل من ذلك ولم يقل أحد منهم بدون الأربعين فيما علمنا والله

أعلم.

مسألة:

ومن ضرب في الخمر ثلاث مرات ثم أخذ في الرابعة فإنه يضرب أيضاً وليس على من شرب خمراً أو زنى أن ينفى إلا الجلد والرجم

مسألة:

روى أن رجلا أتى ابن مسعود بابن أخ له فقال ابن أخي هذا شرب الخمر وسأله عبد الله فأقر فقال عبد الله تعتعوه ومرمروه واستنهکوه ففعلوا به ذلك فوجدوا ريحها منه فجلده عبد الله ثمانين سوطاً بسوط قد دقت به ثمرته

ثم قال عبد الله لعمه بئس والي اليتيم أنت ما تشربه الحرير ولا أحسنت

تأديب الغلام

مسألة:

وجلد السكران كجلد شارب الخمر إذا سكر والسكران هو الذي يترف العقل وفي الضياء وجلد السكران دون جلد القاذف وجلد القاذف

دون جلد الزاني

١٠٬٨١٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.