المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٥

مسألة:

والسكران يجلد على ثيابه ولا ينزع منها شيء ويفرق الجلد على جسده وعلى رأسه ويديه ورجليه وظهره وبطنه وصدره ويتقي مواضع المقاتل ويضرب ضربا لا يرى بياض إبط الذي يضربه

مسألة:

والسكران من جميع الأشربة في جميع الأوعية عليه الحد ثمانون جلده يخبط خبطاً ولا يقطع لحمه بالسوط وتتقى مقاتله

مسألة:

وذكر أن النبي جلد السكران ثمانين جلده وقال آخرون أنه أتى بسكران فأمر عشرين رجلاً بجلده كل واحد منهم جلدتين وقال أبو المؤثر وقامت السنة أن جلد السكران ثمانون جلده فمن قصر عنها أوزاد عليها فقد كفر وإنما سنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو كان أعلم بسنة الله ورسوله وسيرته ومن سيرة أبي الحواري إلى أهل حضرموت أن النبي صلى الله عليه وسلم حد على شارب الخمر أربعين جلده وجلد أبو بكر أربعين جلده وجلد عمر بن الخطاب ثمانين جلده بعدهما وعن الربيع أنه مضت سنة من تركها هلك فلو أن إماماً جلد في الخمر أربعين جلده وقال كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رحمه الله ما يقبل منه ذلك ولزالت إمامته وخلع منه ووجبت البراءة منه كما لم يقبل المسلمون من عليّ على ترك إسم الاماره لما إحتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المشركين في الحديبية

١٠٬٨١٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.