المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٧

—

147 -

عائشة قالت، سمعت رسول الله الله يقول: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضأون. قالت قلت يارسول الله هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست المرأة فرجها فلتتوضاً

مسألة:

ومس فرج النسا النساء ينقض الوضوء، العمد منه، وفى الخطأ اختلاف، وغير

الفرج لا ينقض مسه إلا العمد.

مسألة:

ومس الفرج بالفرج ينقض الوضوء بإجماع. والاختلاف بينهم في اللمس

بغير الفروج.

مسألة:

ومن مس فرج زوجته بفرجه انتقض وضوؤه، وإذا مس بدنها بفرجه لم ينتقض وضوؤه.

ومس الفروج بظاهر الكف لا نقض فيه على أكثر قول الفقهاء، وإنما المس عندهم بباطن الكف، وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكف، وفيه قول آخر. ومس الذكر بباطن الكف فيه اختلاف، ويختلف الشافعي وأبو حنيفة فيه. أبو سعيد، إن مس أحد النقبين من فوق الثوب، وعرف مامس، فإن

وضوءه ينتقض بذلك

مسألة:

ومن مس بدن امرأة أو فرجها من فوق الثوب، لم ينتقض وضوؤه، ولو كان يصف.