الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٠مسألة
قيل في الزبور يا بني آدم من سرق فاقطعوا يده اليمين قال فإن سرق واقطعوا رجله اليسرى فإن سرق فضمنوه المحابس حتى يتوفاه الموت أو
أنوب عليه لعله عن قومنا
مسألة:
وإختلفوا في الحداد يقول للسارق أخرج يمينك فيخرج شماله فيقطعها فنقول لا شيء على القاطع وحسبه ما قطع منه وقول تقطع يمينه إذا بريء لأنه هو أتلف يساره قال أصحاب الرأي ليس على الحداد شيء قال أبو حنيفة لا ضمان عليه كان قطعه عمداً أم خطأ قال أبو يوسف إن كان خطأ فمثل ذلك وإن كان عمداً ضمن
مسألة:
ومن سرق قطعت يمينه فإن سرق الثانيه قطعت يساره وغير جائز قطع الرجل في السرقة لأن الله سبحانه أوجب قطع الارجل في المحاربين ولم يذكر الارجل في السرقة. قال داوود تقطع يمينه ثم رجله اليسرى ثم لا قطع قال محمد تقطع اليد ثم اليد ولا تقطع الرجل. فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سرق فإقطعوا يده ثم إن سرق فإقطعوا رجله ثم إن سرق فإقطعوا يده ثم إن سرق فإقطعوا رجله قيل له الاخبار في قطع الرجل ضعيفة وهذا حديث محمد بن إدريس والذي رواه غيره عن جابر في إسناده نظر والاجماع بخلافه لأنه قال ثم أتى به فأمر بقتله وروي أنه قال له أتسعى في الأرض الفساد قال قد كان ذلك يارسول الله فإذا كان هكذا
- IT.
1