الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣١جوزنا هذا للسارق قد سعى فساداً وهو محارب قال الشافعي إذا سرق ثلاثاً قطعت يده اليسرى وأن أبا بكر وعمر قطعا في الثالثة محتجاً بالخبر قال أبو حنيفة لا تقطع ولعله يحتج بما روي عن علي أنه أتي بسارق في الثالثة فلم يقطعه وقال إني لأستحي أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجى وفي الحديث ان سارقاً سرق فقطع فكان سرق بقطعته والقطعة إسم ذلك الموضع
مسألة:
وللمقر بالسرقة الرجعة حتى يقع أول الحد فتفك يده أو تجذب أو
يقع عليه حد السرقة فعند ذلك لا رجعة له
مسألة:
وإذا قال المسروق بعد قطع السارق لي فيه شريك فعلى الحاكم أن يسأل صاحب الثوب ألك في الثوب شريك أو هو لك فان كان سأله وقال ليس لي فيه شريك فعليه القصاص وإن كان الحاكم لم يسأله فعلى الحاكم الدية في بيت المال وعلى السارق ضمان الثوب فان كان صاحب الثوب لما وقعت الشفرة من يد السارق أقر بالشريك فهي مثل الأولى ويدفع القطع ولا يقطع السارق حتى يسأل الحاكم صاحب الثوب. وكذلك ان صح على رجل انه زنى بجارية رجل ويحده الحاكم ثم يقول أن له شريكا فيها فعلى الحاكم ان يسأله له شريك فيها أم لا وهي كالأولى وهذا عن أبي عبد
الله
مسألة:
ومن سرق من منزلين في ليلة واحدة من كل منزل ما يجب فيه القطع
فعليه حد واحد إلا أن يسرق بعد ما يقطع
- 131 -
-