المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٢

مسألة:

ومن شهد عليه شاهدان أنه سرق ما يجب فيه القطع ثم علم انهما عبدان فديته في بيت المال لأن الحاكم لم يصنع صنع الحاكم.

مسألة:

ومن قطع يد السارق بعد ان وجب عليه دون الحاكم فان الحاكم يحبسه ويؤدبه لفعله ذلك ولا يلزمه للسارق قصاص ولا إرش

مسألة

:

قال ابن جعفر إن كانت يد السارق اليمنى ذاهبة ووجب عليه القطع فلا تقطع اليسار ويترك بلايد ولكن تقطع رجله وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة وكذلك ان كانت رجله اليسرى ذاهبة ووجب عليه القطع لم تقطع اليمنى مكانها. وقال بعض الفقهاء إن كانت يده اليسرى شلاء ووجب قطع اليمني فلا قطع ويبقى بغير يدين وكذلك رجلاه وينظر في ذلك. وقيل لا شيء على الحاكم إذا أخطأ فقطع يسار السارق ورجله اليمين وإذا قطع الحاكم الشمال خطأ وظن ان الشمال هي التي تقطع أوانه مخير ايتهما شاء قطع فهو خطأ فلا شيء على الحاكم وليس عليه قطع يمينه وإذا قطع الامام السارق حسمه والحسم ان يكوى موضع القطع بشيء من زيت أو ماجانس ذلك لينقطع الدم ويندمل سريعا. وروي انه أتى عليه السلام بسارق فقال: «اقطعوه ثم احسموه يعنى اكووه لينقطع الدم والحسم اصله القطع ومنه قيل حسمت هذا الأمر عن فلان أي قطعته

– 132 -

—

١٠٬٨٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.