الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٣مسألة:
ومن أقر بالسرقة قطع ولو أقر بأمر قديم ولو خلا لذلك عشر سنين ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم وكذلك لو قامت عليه البينة بذلك وجب قطعه سواء بعد الزمان أو قرب لأن الله تعالى أمر بالقطع ولم يرفع وجوبه بمضي الزمان والقائل بمضي الزمان ينفى الحدود بعد ثوبتها يحتاج إلى دليل
مسألة:
أبو معاوية إذا قال السارق أذنوا لي فدخلت وقال القوم لم نأذن له فلا قطع عليها إذا احتج انهم اذنوا له وكذلك إذا قال أخذت مالا لي أو هذا الذي أخذته هو لي ليس لهم فلاحد عليه وكذلك ان قال اشتريته
مسألة
فان قال السارق بعد أن قامت عليه البينة إنه سرق من بيت فلان بن فلان وماله مالي فعليه القطع ولا يدرأ عنه الحد بهذا القول.
مسألة:
أظن عن قومنا ومن سرق ثوبا فقطع فيه ثم سرقه مرة أخرى لم يقطع
وقال الشافعي يقطع.
مسألة:
من سرق غزلا فقطع فيه ثم نسج ذلك الغزل ثوبا فسرقه مرة
أخرى قطع
١٠٬٨٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.