الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٩باب في حد السارق المختصر
قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وفي قراءة ابن مسعود والسارقون والسارقات تقطع إيمانهم والنساء في السرقة كالرجال
مسألة:
قال الشيخ أبو الحسن إنما عني بذلك بعض السارق دون بعض للرواية التي جاءت لا قطع في ثمر ولا في كثر ولا في طائر وانما القطع على
من سرق من حرز ما يجب به القطع ربع دينار
مسألة:
قال الشيخ أبو محمد وانما يجب فرض القطع باربع خصال احدهما تناول المال واخراجه من الحرز الذي قد احرز فيه والقدر الذي يقطع به وهو ربع دينار والرفع الى الامام والبلوغ مع العقل فان عدم خصلة منها فلا يقطع والحر والعبد في ذلك سواء. الحجة في القيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ربع دينار. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا الحجة في الرفع الى الامام لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا عفا عن سارق بحضرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا عفوت عنه قبل أن تأتي به فدل ذلك عليه السلام ان للمسروق ان يعفو قبل الرفع الى
الامام مسألة:
واتفقت الامة انه لا يلزم القطع إلا بأخذ شيئين بينة أو اقرار ممن
1
- 139 -