المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٠

يصح إقراره على نفسه وفي موضع والسارق لا يقطع إلا بثلاثة أشياء إقرارا منه أو بشهادة عليه أو رؤية الامام له فإذا أقر مرة واحدة وجب قطعه رجع عن إقراره أو لم يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابدى لنا فضيحة أقمنا عليه کتاب الله والمقر مرة واحدة مثل مبدي فضيحته والقائل إن المقر لا يقطع حتى يقر مرتين يحتاج إلى دليل وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف حتى يقر مرتين وكذلك شارب الخمر حتى يقر مرتين كعدد الشهود وفي الرواية في إقرار السارق ما يدل على ذلك قالوا وكلما ثبت بشاهدين جاز ثبوته بالاقرار مرة كالديون وأكثر القول أن له الرجعة ما لم يقع عليه أول الحد وأول الحد أن تفصل يده للقطع

مسألة:

ويقطع السارق لليتيم برأي وليه وان طلب والد الصبي قطع له ولا يقطع السارق لغائب ولو حضر وكيله ومن ثبت عليه الحد بالسرقة ثم مات قبل ان يقام عليه الحد فقول يؤخذ من ماله مثل ذلك وكذلك من اقرانه سرق متاعا لفلان ثم انكر فلا قطع فيه وعليه رد المتاع اذا اقر في غير حبس لأن الاقرار في الحبس وغيره من الأجل ضعيف ومتى رجع المقر بالسرقة عن

إقراره فلا قطع عليه

مسألة:

وإذا أقر السارق بعد أن يضرب أو يهدد لم يقطع وقول ولو ضرب أو هدد فاقر ووصف المتاع الذي سرق بعينه قطع قال ولا أحب ذلك إلا أن يقر

بلا هد ويتم على ذلك فانه يقطع

-18. -

١٠٬٨٣٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.