الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٢القطع وكذلك صاحب الوديعة ان رفع فيها على السارق ولم يرفع المستودع قطع له اذا وجب له في ذلك القطع. واذا احتج السارق ان المال الذي سرانه والمتاع له لم يقطع وكذلك اذا ادعى انه اشتراه واذا شهد عليه شاهدا عدل انه سرق من مال هذا كذا لشيء قائم وكان مما يجب فيه القطع قطع
مسألة:
صح
السرق
واذا صح السرق على انسان مع الحاكم لم يقطعه حتى يحتج على المسروق فان رفع ثم غاب وصحت السرقة بالبينة مع الحاكم لم يعجل عليه حتى يحتج على المسروق فان لم يقدر عليه وقد كان طلب وقد مع الحاكم قطع وليس للطالب في هذا عفو اذا رفع الى الحاكم إلا أن يقر المسروق ان ذلك المال للسارق أوله فيه حصة أو لابنه أو لغلامه أو وجه يبطل عنه الحد اذا أقر بذلك
١٠٬٨٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.