الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٣باب في الحرز وصفته وأنواعه
الدليل على أن القطع لا يجب إلا من حرز قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في الثمرة حتى ياويه الحرز يدل على ما قلنا ان الحريز هو حرز التمر وقبل ذلك لم يكن في حرزه وفي موضع قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في الثمر إذا كان في الشجر حتى تواريه البيوت ولا ماشية حتى يواريه المراح
مسألة:
وحد الحصن الذي يجب فيه القطع كل ما كان من بنا لا يتسوره الانسا بقدمه فهو حصن وحرز فأزاد على ذلك البناء من المنازل والبساتين المحصونة وحرز الأموال فيها واقل ما وصفت لك من الجدر ولا يكون حرز إذا كان الانسان لا يتسوره بيديه
مسألة:
وفي موضع وإنما القطع على الذي هو سرق من الحصون المحصنة بالجدار أو بغير الجدار فما لوى عليه الجدار وسد عليه باب فهو حصن وقيل حد الجدار الذي يكون حصنا إذا سرق منه وجب القطع هو الذي لا يقدر السارق ان يخطوه برجله إلا أن يتسوره بيديه
مسألة:
والفعل الذي يجب فيه القطع على السارق هو ان يتسور حائطا أو
يفتح قفلا أو يكسره أو ينقب جدارا
- ler-