المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٤

مسألة:

ومن فتح جواليقا أو عبية أو تفليجه أو صندوقا أو سرق من خبأ أو خيمة أو قسطاط أو محمل وهو يسير فكل هذا فيه القطع على فاعله إذا أخذ

من ذلك قيمة أربعة دراهم

مسألة:

وإذا افتك السارق من صبي حلية ففي بعض الآثار أنه سارق. وعن أبي القاسم ان من سرق من صبي دراهم أو دنانير أو خلخالا ـ كان عليه القطع لأن الصبي حرز لنفسه في بعض القول وأما المرأة والرجل فلا قطع على من أخذ منهما شيئا وهي خيانة

مسألة

ومن سرق بابا مركبا على دار قوم قطع إذا دخل فقلعه وبلغ ثمنه أربعة دراهم وقيل إذا لم يدخل وأخذه من خارج فلا قطع عليه

مسألة:

•

ومن سرق وأخذت السرقة منه في ذلك المنزل فلا قطع عليه. وفي موضع اذا نقب بيتا فأدخل رأسه وصدره فقيل لا يقطع حتى يحمل المتاع وإذا جمع المتاع وحمله قطع خرج به أو لم يخرج وقول إذا حوله من مكانه قطع

قال أبو عبد الله لا يقطع حتى يخرج به كذلك عن علي

مسألة

ومن أتي الى منزل أو حصن فهدمه كله ثم اخذ مما فيه فلا قطع عليه لانه لم يسرق من حصن وكذلك ان احتمل جوالقا أو عيبة من غير حصن

فان فتح ذلك واخذ منه ما يجب فيه القطع قطع

-188 -

١٠٬٨٣٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.