الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٥مسألة:
إختلف في قطع السارق من غير حرز فقول لا يقطع إلا من حرز وقول يقطع كل سارق إذا سرق النصاب سواء كان من حرز أو غير حرز لأن الله تعالى أمر بالقطع ولم يشرط حرزا من غيره. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً ولم يشترط الحرز في الخبر ولو كان الحرز شرطاً في القطع البينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الحد الذي يجب فيه القطع
مسألة:
وكلما روعي بالحفظ فهو محروز وإن لحق صاحبه غفلة في حفظه وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رداء صفوان وكان تحت رأسه وهو في المسجد فالقطع جائز على كل خائن إذا سرق نصاباً
مسألة:
وقيل لا يقطع من سرق خاتماً من يد رجل وهو ناعس في المسجد أو
ماش لأنه مختلس
مسألة:
ومن سرق من إبل قيام عليها أحمالها أو تسير فشق جواليق فيها وأخذ
ما فيها فعليه القطع وإن أخذ الجواليق نفسها فلا قطع عليه وبذلك يقول
أصحاب أبي حنيفة
مسألة:
وإذا دفن رجل مالاً ثم جاء رجل نحفره وأخرجه فإن كان الذي دفنه
11801