المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٦

في أرضه فعليه القطع وإن كان دفن في غير أرضه فلا قطع على الذي سرق

من أرض غيره والله أعلم

مسألة:

أبو عبد الله رحمه الله إذا كان دار فيها بيوت لكل بيت منها باب البيوت حجرة واحده ويخرجون جميعاً من الحجرة من باب واحد بجميع فدخل رجل بعض تلك البيوت فسرق منها ثم أدرك في الحجرة قبل أن يخرج من الباب فإن عليه القطع ولو كان ممن يسكن بعض تلك البيوت فدخل بيتاً فسرق وأدرك في الحجرة فإنه يقطع

مسألة:

وقيل عن أبي صفرة أن رجلاً فعل ذلك في دار على هذه الصفة وكان ممن يسكن بيتاً من بيوتها على عهد الامام غسان بن عبد الله بصحار

فأمر الامام به فقطع

187 -

١٠٬٨٣٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.