الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٣مسألة:
سرق.
ويقطع السارق لمال جده أو ولد ولده ولا قطع على الصبي إذا
مسألة:
وإنما القطع على البالغ فإن أنكر البلوغ لم يقطع حتى ينكر ذلك وقد خرجت لحيته فيكون ذلك دليلا على بلوغه ولا يصدق إنه لم يبلغ وقيل إذا نبت شاربه أو إبطه أو عانته قد بلغ
مسألة
قال الشافعي يقطع ما عدا الوالدين والولدين والأقارب وقال أبو حنيفة كل ذي رحم محرم النسب فلا يقطع وإستدل بالآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم فإن قيل فالصديق لم يقطع قال إذا دخل في السرق خرج من أن يكون صديقا له فلم يلزم وقالوا لا خلاف أن من سرق
من محارمه من الرضاع فإنه يقطع إذا بلغ من حرز.
مسألة:
وليس على المختلس قطع ولا الطرار ولا الداخل بإذن ولا المتساكنين في منزل لبعضهم بعض إلا أن يسرق لصاحبه شيئا يجب فيه القطع من
موضع غير ذلك الموضع فإنه يقطع
مسألة:
وفي الطرار إذا طر الصرة وهي خارج لم يقطع وإن أدخل يده في كم
- 153 -