الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٤فلرها قطع وبذلك يقول أبو حنيفة قال أبو يوسف يقطع في الوجهين جميعا
وقول أيضا إن فك الصرة وهي خارج وأخذ ما فيها قطع
مسألة:
ومن نازع رجلا متاعه حتى غصبه فلا قطع عليه
مسألة:
ومن أمر عبده أن يسرق فسرق فنرجو أن لا يكون عليهما قطع وإن أمر حرا من قرابته بالسرقة فالقطع على السارق وعلى الأمر الوزر.
مسألة
قال أبو عبد الله غير أصحابنا يقولون لا يقطع سارق ثمر ولا كنز فالثمر جميع ما يثمر والكنز هو الحرز وهذا عندنا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابنا يقطع إذا سرق من ذلك من حصن وكان ثمنه يبلغ الوقت الذي سرقه أربعة دراهم قال غيره وقول الكثر الجمار وقول النخل الصغيرة فلا قطع فيه إلا أن تكون في بستان عليه جدار.
مسألة:
وكل من كان له في شيء حصة فسرق منه فإنما هي خيانة ولا قطع
عليه في قول أبي عبد الله وأبي الوليد
مسألة:
والصبي
والسكران إذا سرق وهو ذاهب العقل فلا يقطع وكذلك المجنون
11081