الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٥مسألة:
والقطع يجب على العبد لا نعلم فيه إختلافا لأن التنزيل مجمل فلا يبطل عنه إلا أنهم قالوا إنه مال فلم يجيزوا إقراره بالسرقة لأنه مقر على
سيده وقول إذا أقر بالسرقة وهي في يده قطع
مسألة:
وإن عطل الامام القطع بعد شاهدين على العبد بما يجب عليه القطع فقد عطل حدا من حدود الله وكفر بذلك
مسألة:
ولا قطع على من غل وإن كان سارقاً وأخد ما ليس له وكذلك الطرار والمختلس هما سارقان ولا قطع عليهما بإتفاق وكل الثلاثة خونة وإسم السارق لاحق بهم فهذه الأسماء لحقت بهم فهذه الأسماء لحقت بهم ليسقط الحد عنهم وبيان ذلك
والله أعلم. الشيخ أبو محمد رحمه الله والسرارق تختلف أحوالهم في حال تناولهم المسروق ولكل واحد إسم يختص به وإسم السارق يعمهم من مختلس أو طرار أو نباش أو سلال أو نقاب وإنما جعلت هذه الأسماء لاختلاف الأفعال. وفي الضياء وجدت عن أصحاب الظاهر أن الطرار والمختلس سارقان والقطع عليهما لوقوع إسم السارق عليهما ولعل الحجة لمن لم يوجب على الطرار والمختلس القطع قول النبي و ليس على الخائن قطع ولا
على المختلس قطع
مسألة:
ومن جحد الوديعة لم يجب قطعه لأن الجاحد للوديعة لا يسمى
11001
سارقاً