الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٦بل يسمى خائنا وفي خبر ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع وذكر عن إسحاق بن راهويه أنه قال أن المستعير إذا جحد قطع فإن قيل أن النبي قطع المخزومية كانت تستعير وتجحد قيل له ليس الأمر كذلك فإن المخزومية كانت تستعير وتجحد فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ويدل على ذلك أنه لما سئل عن أمر المخزومية أن لا يقطعها خطب وقال لو أن ابنتي فاطمة سرقت لقطعتها
مسألة:
عن
اللغة يسكنون العين والمحدثون يفتحونها فيقولون الدعره.
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في الدعره أي في الاختلاس وأهل
- 107 -
١٠٬٨٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.