المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٨

وفي موضع وأما المسجد فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان لما كان محفوظاً به الفرق بين الحمام والمسجد إن الاذن في دخول الحمام ليس هو من جهة الله بل هو من جهة المالك له وإذنه في الدخول فيه يخرجه من أن يكون حرزاً في حقه فصار بإذنه مؤتمنا وليس كذلك المسجد فإن الاذن في

د حوله من جهة الله وهو كالصحاري والبراري فكما أن إذنه لا يخرج من أن يكون حرزاً في حقه فكذلك هذا والله أعلم

مسألة:

•

فيمن له على رجل دراهم فسرق من منزله مثلها والدراهم أكثر من أربعة أو متاعا بقيمة ذلك فقول عليه القطع وقول لا قطع لحال الشبهة وهذا أحب إلي فالقطع يلزمه عند أصحابنا والنظر يوجب سقوط الحد عنه إذا كان المؤخذ منه جاحداً للآخذ منه أو ظالماً له حقاً عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم

أمر هنداً أن تقتص.

مسألة:

قال أصحاب أبي حنيفة من سرق مصحفاً فإنه لا يقطع قال

الشافعي إنه يقطع

101 -

١٠٬٨٤٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.