الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٩باب في قطع النباش وحارق الأمتعة
إختلف في النباش فقول إذا أخذ من الكفن قيمة أربعة دراهم قطع في قول أبي معاوية وقول يقطع على حال وقول يقطع بأخذ القليل والكثير وقول تقطع يده ورجله من خلاف لأنه بمنزلة المحارب أخذ قليلا أو كثيراً وإذا نبش حتى وصل إلى الميت ولم يأخذ شيئا قطعت يده وحدها وقول لا قطع على النباش وبه يقول أبو حنيفة ومحمد قال أبو يوسف يقطع ولعله يحتج بالخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المختفر قطع والمختفر هو النباش وإنه قال عليه السلام: لعن الله المختفي والمختفية» يعني النباش قالوا لا يسمى سارقا وإنما يقال مختفي ونباش قال أصحاب الشافعي إذا نبش النباش قبرا فأخذ منه دنانير أو دراهم وحليا وكان القبر في الصحراء فلا قطع في ذلك بإجماع وإن كان القبر في بيت مقفل أو في حرز فالقطع
واجب
مسألة
وإذا نبش الميت حتى أظهره ثم جاء آخر فأخذ الأكفان فإن كان الأول أظهره خارجا فليس عليه ولا على الآخذ قطع وإن كان أظهره في القبر ثم أخذ الأكفان غيره فإنه يقطع فإن أخذها في نهار ورمى بها خارجاً القبر فإنه يقطع فإن أخرج من الميت بأكفانه فأظهره خارجا من القبر فلا
مع
قطع عليه
-109 -