المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٠

مسألة:

إحتج مالك في قطع النباش بقوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فقال فهذه كفات الأحياء وأومى بيده إلى البيوت والمنازل وقال هذه كفات الأموات فأومى بيده إلى القبور وقال أبو يوسف بقوله

مسألة:

وقيل من نبش إمرأة ميتة ووطئها قتل صاغرا إن كان محصنا ويلزمه عقرها وإن كان غير محصن جلد حد الزاني وعليه عقرها ويقطع صاغرا

حيث نبش

مسألة:

فإن قال قائل فإن القطع يجب في المملوكات والكفن لا ملك لمعين عليه قيل له في الظاهر يوجب قطع كل ما ليس له أخذه من طريق الاستحقاق للمسروق لا المسروق منه والكفن مال ليس للسارق

مسألة:

قال النبي له و كفنوه في ثوبيه فأثبت أن الثوبين له وإن كان ميتا

مسألة:

ومن أحرق متاع الناس قال البعض تقطع يده ورجله من خلاف وقال بعض تقطع يده قال ورأيته كأنه يوجب عليه قطع اليد والرجل قال ولا ضمان عليه في المتاع وقول يقطع بإحراق القليل والكثير ولو درهم واحد

وقيمته

-17.-

١٠٬٨٥٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.