الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٠-10.
وعن جابر بن زيد أن لا نقض، لأنه ليس كالرجل. والعلة في اختلافهم:
في الصبى أنه كالدابة لاعبادة عليه. فلا تقض على من مسه
وعن أبي زياد أن مس عورة من يأكل الطعام حمداً ينقض الوضوء.
مسألة:
وقيل: من مس فرج الغلام الرطب، أو اليد رطبة، ينقض، إلا أن تكون
تلك الرطوبة من ماء طهر به
مسألة:
ومن مس حياء الدواب أعاد الوضوء، وقول إذا كان الذكر من الخيل والحمير رطبا انتقض وضوء من مسه. وفى موضع قال: لو أن رجلا كان متوضئاً، ثم أمسك ذكر حمار أو بغل أو فرس (1)، فأهداه إلى موضع الجماع من الدواب
لم ينقض وضوؤه، إلا أن يمس رطوبة.
(1) كذا فى الأصل، ولعله يقصد الحصان، لأن الفرس أنثى الحصان، والكلام هنا
في ذكور الخيل.
١٬٠٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.