الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٦١مسألة:
ومن أحرق بقوم فأكلت النار متاعا لهم فقول تقطع يده إذا أحرق بقيمة أربعة دراهم وقول تقطع يده إذا أحرق شيئا قل أو كثر وقول لا قطع عليه ويعاقب عقوبة شديدة ويغرم ما أحرقه
•
- 171
1
١٠٬٨٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.