المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٦١

مسألة:

ومن أحرق بقوم فأكلت النار متاعا لهم فقول تقطع يده إذا أحرق بقيمة أربعة دراهم وقول تقطع يده إذا أحرق شيئا قل أو كثر وقول لا قطع عليه ويعاقب عقوبة شديدة ويغرم ما أحرقه

•

- 171

1

١٠٬٨٥١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.