المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

152

ومن يحكم على الأخبار، وادعى تخصصا فيها بغير دليل من كتاب أو سنة،

أو إجماع، كان قوله خارجا عن ثبوت الحجة.

عن قومنا قول: لا غسل على من غسل ميتاً. وقول: من غسل ميتاً فليغتسل. وقول: يتوضأ.

قال أبو سعيد: لا غسل على من غسل ميتا، ولا معنى يدل عليه وقال عمر بن المفضل: يتوضأ من مس كل ميت، فقيل ذلك لهاشم بن غيلان فقال: رأيت عبد الله بن نافع وهو يحشو فم أبى قيس بالتفل وقد فغر فاه، ثم صلى

ولم يتوضأ.

وحفظ عمر بن المفضل، أن من مس كل ميت ينقض، إلا المسلم لا ينقض

وقول، لا غسل على من غسل ميتا ولا وضوء على من غمضه، وأما من غسله فعليه الطهارة. وقول: من غسل ميتا فليغتسل، وقول: يتوضأ. قال أبو سعيد:

لا غسل على من غسل ميتا، ولا معنى يدل عليه.

•

قال أبو الحسن: حجة من لم ير النقض على من مس الميت المؤمن، قول النبي م: المؤمن لا يكون نجساً، وفى خبر: لا ينجس حياً ولا ميتا. قال

فإذا لم يكن نجساً لم ينقض

وحجة من يرى النقض: قوله: مس الميت ينقض الطهارة، فهو وإن صلى الله عليه وسلم

لم يكن نجساً بالسنة.

مسألة:

مسها.

قيل لا بأس فى مس عظام المشرك اليابسة، وأما الرطبة فتنقض وضوء من