الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٣- 153
-
وقول: إذا كانت نخرة لا لحم فيها، ولا ودك (1) من الميتة، فلا بأس بذلك
ولا ينقض.
وقول: إذا كانت الميتة يابسة، والرجل الماس يابسا فلا بأس على وضوئه.
(1) الودك الدسم والدهن.
١٬٠٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.