المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٣

- 153

-

وقول: إذا كانت نخرة لا لحم فيها، ولا ودك (1) من الميتة، فلا بأس بذلك

ولا ينقض.

وقول: إذا كانت الميتة يابسة، والرجل الماس يابسا فلا بأس على وضوئه.

(1) الودك الدسم والدهن.