الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٤في أقسام القتل وأحكامه
القتل على ثلاثة أوصاف
قتل عمد وفيه القصاص أو الدية ان اختار الولي ذلك
وقتل خطأ لا قود فيه وفيه الدية وهي على العاقلة
وقتل شبه العمد لا قصاص فيه وفيه الدية مغلظة على القاتل نفسه.
ألة:
فقتل العمد من قصد انسانا بضرب يريد بذلك قتله كان جابر بن زيد يقول من تعمد لقتل احد بشيء من الاشياء قتل به وهو
به العمد
قال
بعض
أهل
ـه القود
العلم من رمى رجلا ببعرة أو بحصاة أو بنواة فمات منها كان
وقال بعض لو ضربه بعود لين لا يكسر ولا يؤثر فمات فلا قود فيه.
وفي المختصر واما العمد فلو تعمد ببعرة يريد بها قتله كان عليه القود
اذا أراد ذلك.
ألة:
وفيه ان الخطأ اذا أراد انسان شيئا اصاب غيره.
وفي الضياء ان الخطأ
من
قصد مباحاً له فتعدى الفعل الى انسان فقتله وهو
كالر امي للصيد فتحمل الريح السهم فيقتل مسلما أو يرمي حيث مباح له ذلك
فيتولد من فعله المباح قتل إنسان.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء خطأ إلا السيف الطير فيقع
ذلك بانسان أو يصرع
وفي الجامع في الخطأ وهو الذي يرمي عليه بلا ان يقصده أو حداد طار شرار النار من حديده وهو في عمله أو نساج
-18 -