الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥وقع بانسان كريبة فما كان من هذا أو مثله فهو الخطأ دية ذلك على عاقلة الجاني
ولا يصدق الجانى انه خطأ.
ألة:
واما شبه العمد فهو الذى يضرب انسانا بيده أو يرميه ولا يريد قتله فيقتله فذلك شبه العمد ديته كدية العمد
وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قتيل السوط و العصى شبه العمد».
وفي المختصر ان يضربه أو يرميه ولا يتعمد لقتله فيأتى على نفسه فالخيار لاولياء المقتول ان شاءوا أخذوا قصاصا وان شاءوا أخذوا الدية واسنانها كاسنان
العميد.
وفي الضياء إن شبه العمد أن يقصد انسانا بالضرب ولا يريد قتله أو يدفعه ولا يريد قتله فيموت فهذا هو شبه العمد
وفي موضع ان يتعمد انسانا بشيء لا يقتل مثله فيموت كالسوط و العصى والحجر الصغير فان تعمده بذلك ولم يتعمد لقتله فمات المصاب فعليه القود ويصلى عليه ولا يقال له كافر
اثلاث
فان تعمد قتله بذلك قتل به ويسمى بذلك كافرا.
وعن علي شبه العمد الضربة بالخشبة والقذفة بالحجر العظيم وفيه الدية
ا
وروي عن مالك انه قال: لا أعرف شبه العمد وانه ليس القتل الا خطأ أو
عمداً.
ألة:
وانما سموه شبه العمد لانه لم يتعمده بما يقتل مثله وقالوا عمد لانه تعمد مثله وان لم يرد قتله فاجتمع فيه المعنيان فسمي شبه العمد
-
100