المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢١

وان كانا لم يريدا قتله فقتلاه قتل احدهما ورد الآخر الذي لم يقتل على ورثة

المقتول الآخر نصف الدية.

سألة:

روي عن عمر بن الخطاب انه قتل بامرأة صنعانية ثلاثة نفر وقال لو اجتمع أهل صنعاء على قتل امرأة لاقدتهم بها جميعا وذلك في

الفتك

ألة:

وقد جاء الحديث ليس في الهيشات قود معناه في الفتنة والاختلاط وروي عن عبد الله بن عمر انه قال: اياكم وهوشات اليل

ألة:

في قول اصحاب داود انه لا يقتل الجماعة بواحد حتى يستكمل الواحد منهم قتل نفس واحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث» الخبر والواحد من هؤلاء لم يقتل نفسا كاملة انما هو شريك. الحجة عليه قول الله تعالى انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا - فاذا كان القاتل للنفس كالقاتل النفوس والشريك في قتلها كقاتلها ويؤيده حديث عمر وبالله التوفيق

ألة:

كلهم

وان اجتمع نفر على قتل صبي فقتلوه وأخذوا حليه فعن عمر قال لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به وكذلك ان كان القوم انما يقتلون الرجل على ماله ليأخذوه قتلوا به جميعا قتل سبعة نفر على قتل وفي حديث ان عمر

صبي

بصنعاء غيلة

قال بعض مخالفينا يقتل منهم واحد يقال لهم فمن ذلك الواحد منهم ولما صار الواحد أولى بالقتل من غيره منهم فاما ان يقتلوا جميعا واما ان لا يقتلوا

جمي

وقال قوم عليهم دية المقتول والله أعلم

١٠٬٨٧٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.