المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢

اب

الاشتراك في القتل

وعن قوم خرجوا الى حي يريدون قتلهم فلما وصلوا اليهم تقدم بعضهم فقتلوهم وبقى الآخرون قائمين لم يقتلوا هل يلزمهم جميعا؟.

فقد قيل ذلك انه اذا كانوا يريدون القتل وكانوا في الجماعة على ذلك غير نازعين ولا راجعين فمن أبصر المقتول سواد رأسه فقد اشرك في دم

دمه

وقلت ان أراد الذين لم يقتلوا التوبة أو احد منهم ما يلزمه قود أو دية. فان كان القتل مما يجب به القود فعليهم القود وكذلك في الدية وهم مثل

القاتلين

ألة:

أخبرنا خالد بن سعوة ان بشيرا سأله رجل عن قوم ساروا الى رجل يريدون قتله فسبق اليه بعضهم فقتله فقال كل رجل نظر المقتول سواد رأسه فقد اشرك في دمه

قال أبو سعيد قد قيل اذا نظر المقتول الى سواد رأسه فقد دخل في جملة

المعينين

اذا كان على نية المعونة وانما قصد الى ذلك حتى وقع الحدث وهو شريك الفاعل في القتل ومعى انه قيل في القود والدية جميعا وان كان في موضع لا يبصره المقتول فيدخل في جملة المعينين في هيئة المقتول فمعى ان عليه الاثم اذا كان على النية حتى وقع الحدث ولا يبين لي ان عليه ضمانا حتى يدخل في جملة الفاعلين حين الفعل الذي يكون به معينا على الفعل في وقته بفعل أو هيئة من المفعول به.

22

١٠٬٨٧٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.